شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

71

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

كتاب العتق وما يلحق به في أحكام العتق وفيه فصول : الفصل الأوّل : في أحكام العتق العتق في اللغة لمعان كثيرة الجودة والقدم والخلوص وغيرها والمراد هنا تخليص الادمى عن قيد الرقية بأحد الأسباب الشرعية والأصل عدم تملك أحد من الإنسان لأحد ولكن الرقية والاسترقاق يحصل في التقاط الكافر الحربي واشترائهم مطلقاً والاستيلاء بهم بلا خلاف إجماعاً ونصّاً متواتراً ويحصل بالاقرار ايضاً مع جهالة حريته « لأن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 1 » وللصحيح « الناس كلّهم أحرار إلّا من أقر على نفسه بالعبودية » « 2 » ولا يجوز استرقاق الذمي من النصارى واليهود والمجوس القائمين بشرائط الذمّة ويجوز مع عدم القيام لكونهم حينئذ حربياً فيباح للمسلمين أموالهم وسبيهم إذ لا خلاف نصّاً وفتوى في حلية أموال الحربي وسبيهم لنا وتفصيل البحث في هذا المضمار مذكور في كتاب الجهاد وغيره والمقصود هنا في فك الرقية الثابتة شرعاً وكيف كان فإزالة الرقية يكون بأسباب أربعة المباشرة والسراية والملك والعوارض والمباشرة تكون بالعتق والتدبير والكتابة وتفصيل الحكم لكلّ واحد من الأقسام يذكر في الفصول الآتية والله الموفق .

--> ( 1 ) . رياض المسائل 11 : 93 وجواهر الكلام 42 : 275 . ( 2 ) . الكافي 6 : 195 ، باب نوادر ، الحديث 5 ووسائل الشيعة 23 : 54 ، باب ان الأصل في الناس الحرية ، الحديث 29092 .